السيد محمد علي العلوي الگرگاني

324

منهج الصالحين

احكام الشراء والبيع المستحبات في البيع والشراء . تستحب خمسة أشياء في الشراء والبيع . اولًا : تعلم احكامها ، الّا إذا علم أنه إذا لم يعلم المسألة فسيقع في الحرام ، فيجب عليه تعلم الاحكام حينئذٍ . قال الإمام الصادق ( ع ) : « من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ، ثم اتجر تورط في الشبهات » . ثانياً : ان يساوي في الشراء والبيع مع جميع المسلمين ، الّا التفضيل لأجل العلم أو التقوى . ثالثاً : عدم الغلاء في الأسعار . رابعاً : أن يعطي الزائد عند البيع ، وأن يأخذ الأقل عند الشراء . خامساً : الإقالة عند الاستقالة . مسألة 2064 : إذا شك هل هذه المعاملة صحيحة أم لا ، لم يجز التصرّف في الأموال ، الّا إذا علم رضا صاحبه بذلك . مسألة 2065 : يجب التكسب لنفقة الزوجة والأولاد ، إذا كان فقيراً ، ويستحب التكسّب للتوسعة على العيال ، ولمساعدة الفقراء . المعاملات المكروهة مسألة 2066 : المعاملات المكروهة كثيرة أهمها : 1 - بيع الملك . 2 - القصاب . 3 - بيع الأكفان . 4 - معاملة الدنيء . 5 - بين الطلوعين . 6 - ان يكون عمله بيع وشراء الحنطة والشعير وأمثال ذلك . 7 - الدخول في سوم الآخرين .